الطعن رقم 108 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ اللائحة العمومية الواردة بقانون المصلحة المالية - عدم سريانها عليهم من حيث شروط التعيين والترفية
⚖️ وقفه - إعتراض الوزارة المختصة خلال الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى وحسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قرار وزير العدل الصادر في 21 من يناير سنة 1947 بتعيين المدعى في الدرجة السابعة بدلاً من الدرجة الثامنة قد أصبح حصيناً من كل سحب بعد أن انقضى منذ صيرورة ميعاد الستين يوماً المحددة لطلب الإلغاء لا وجه لذلك ما دامت قد اعترضت الجهة المختصة وهى وزارة المواصلات على هذا القرار في 5 من مارس سنة 1947 أي خلال الميعاد وإذا كان سقوط حق الإدارة في سحب القرار الإداري لفوات الميعاد قد قيس على سقوط حق الأفراد في طلب الإلغاء لانقضاء ذات الميعاد فإن القياس يقتضى بوجه التقابل أن يقف الميعاد إذا اعترضت جهة مختصة على القرار إذ مثل هذا الاعتراض يقابل التظلم المقدم من الأفراد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود من المادة 53 فصل 2 مستخدمين من قانون المصلحة المالية هو أنه لما كان ملاحظو الفنارات لا تسرى عليهم أحكام اللائحة العامة من حيث شروط التعيين والترقية، فوجب عند نقلهم إلى مصالح الحكومة التي تسرى عليهم هذه اللائحة مراعاة أن تتوافر فيهم من حيث التعيين أو الدرجة وغير ذلك من الشروط العامة المقررة في اللائحة، فإن لم تتوافر فيهم هذه الشروط كان نقلهم بحالتهم منطوياً على استثناء مما يستلزم موافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة المالية طبقاً للمادة 55 من قانون المصلحة المالية التي تنص على أن "أي تعيين مخالف للأحكام المدونة بهذه اللائحة يجب اخذ رأى اللجنة المالية عنه أولاً والتصديق من مجلس النظار" وعلى مقتضى ما تقدم إذا كان تعيين ملاحظ المنارة بجهة حكومية أخرى لا ينطوي على أي استثناء من الأحكام العامة سواء من حيث التعيين أو الدرجة التي عين فيها فإنه لا يكون محلاً لعرض الأمر على مجلس الوزراء ما دام ليس ثمة أي استثناء، ومهما تكن القاعدة التي سارت عليها مصلحة المواني والمنائر في هذا الشأن فإنها لا تكون لها حجية قانونية يمكن التحدي بها إلا إذا كانت مطابقة لفهم القانون على الوجه الصحيح السالف بيانه.