الطعن رقم 617 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - ترخصه في إختياره وعزله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الوزراء هو الهيئة الإدارية العليا التي تهيمن على شئون الموظفين عموماً وتقضى في أمورهم وفق ما يتطلبه صالح العمل فيعين من يراه صالحاً لمعاونته ويعزل من يراه قد أصبح غير لائق لمهمته، وهذا الحق أصيل ومطلق لا يرد عليه إلا قيد حسن استعماله وفقاً لمقتضيات الصالح العام.