⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف عمومى دائم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة تأديب المأذونين - الطعن في قراراتها - إختصاصها
⚖️ دخوله في الحدود القانونية المقررة - لا معقب من المحكمة - ترخص المجلس التأديبية في تقديره
⚖️ لجنة تأديب المأذونين - الطعن في قراراتها
⚖️ لجنة تأديب المأذونين
⚖️ ليست جهة قضائية تصدر أحكاما نهائية - إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ لجنة تأديب المأذونين - ليست جهة قضائية - إختصاص المحكمة بنظر الطعن في قراراتها
⚖️ موظف عمومي دائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخلص من نصوص المواد 13 ،17 ،18 من لائحة المأذونين الصادرة في 7 من فبراير سنة 1915 أن المأذون إنما يقوم بوظيفة موثق رسمي في العقود الموكولة إليه شأنه في ذلك شأن باقي الموثقين فيما نصبوا له. فهو موظف عمومي ووظيفته دائمة لا تنفك عنه إلا بوفاته أو بعجزه عن العمل أو تخليه عنه أو بعزله طبقا لما تقضى به نصوص تلك اللائحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بأن لجنة تأديب المأذونين جهة قضائية تصدر أحكاما نهائية لا يملك مراجعتها أو تعديلها إلا بوزير العدل وقد أصدرت اللجنة حكمها بالعزل وصدق عليه الوزير - ومن ثم فلا سبيل لعرض النزاع على محكمة أخرى لما في ذلك من إخلال بحجية الشئ المقضي به. هذا الدفع مردود بما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة التي تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة على الموظفين العموميين الدائمين وإذا كان المدعى حسبما تقدم موظفا عموميا فليس ثمة شبهة في أن الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة التأديب بفصله مما تقبل لدى هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس لهذه المحكمة أن تعقب على مقدار الجزاء التأديبي الموقع مادام يدخل في الحدود القانونية المقررة إذ أن تناسب الجزاء مع الفصل موضوع التأديب أو عدم تناسبه مما تترخص المجالس التأديبية في تقديره.