⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-6-11 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ الدفع بعدم القبول - الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الإختصاص القيمى يتعلق بالنظام العام إلا أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، فتلتزم فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه شريطة أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الإستئناف ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ، بأن الطاعنة تحتجز مسكناً آخر خلاف شقة النزاع فى ذات المدنية ، بالمخالفة لقوانين إيجار الأماكن ، كما تمسكوا بذلك فى مذكرتهم المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية خلال فترة حجز الإستئناف للحكم . و كان الحكم المستأنف قد صدر لصالحهم بإخلال العين لإنتهاء العقد بوفاة المستأجر - فإن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة الإستئنافية رغم إغفال محكمة أول درجة الفصل فيه ما دام لم يتنازل المطعون ضدهم عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كانت نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي يحكم واقعة الدعوى التي تمت في ظله بوفاة المورث - المستأجر الأصلي- قد خلت من قواعد تنظيم الآثار المترتبة على وفاة المستأجر مما يتعين معه الرجوع في شأنها للقواعد العامة المقررة في القانون المدني والتي تقضي وفقاً للمادة 601 بعدم انتهاء الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر وإستمرار العلاقة الإيجارية قائمة مع ورثته ما لم يطلبوا إنهاء العقد، إلا أنه لما كانت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد حظرت على الشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد، فإن هذا النص بقدر ما يكون سبباً لجواز طلب إخلاء المساكن المحتجزة بالمخالفة له، فإنه ولا شك يعد قيداً على الأحوال التي يكون إستمرار العلاقة الإيجارية فيها أو إمتدادها مستمداً من نصوص القانون لأنه من غير المقبول أن يقرر المشرع إستمرار هذه العلاقة مع وارث المستأجر بعد وفاته مع حظره عليه البقاء في العين المؤجرة لإحتجازه عيناً أخرى، ولذا فقد عمد إلى أن ينص صراحة في قانوني إيجار الأماكن اللاحقين رقمي 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 على أن إمتداد العلاقة الإيجارية مع ورثة المستأجر وقرابته المقيمة معه وقت الوفاة لا يخل بما هو مقرر من عدم جواز إحتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. لما كان ما تقدم فإنه تقوم للمطعون ضدهم مصلحة في التمسك بهذا القيد توصلاً إلى نفي موجب إستمرار العلاقة الإيجارية مع الطاعنة بعد وفاة زوجها المستأجر لعين النزاع.