الطعن رقم 304 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط - فصله من الخدمة لإرتكابه جناية من الجنايات العسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للسلطات العليا في الجيش أن تسلك إزاء الضباط إما طريق المحاكمة العسكرية طبقاً لما جاء في قانون الأحكام العسكرية أو أن تنصرف حيالهم على مقتضى أحكام المرسوم الصادر في 22 من مايو سنة 1946 من عرض أمرهم على لجنة الضباط. فهي بالخيار بين الأمرين ولو كان الفعل المنسوب إلى الضباط جناية من الجنايات العسكرية. فإذا رأت تلك السلطات عرض موضوع ضابط نسبت إليه إنه سلك سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضباط على لجنة الضباط للنظر فيه متوخية في ذلك عدم تقديمه للمحاكمة أمام مجلس عسكري عال لحصر الموضوع في أضيق نطاقه، فإنه ليس في تصرفها هذا مخالفة للقانون.