الطعن رقم 64 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنطباقه - نزاع في ذلك
⚖️ عامل - شرط إنتفاعه بالكادر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من قواعد كادر العمال أن تطبيقه منوط بأن يكون للعامل صفة الدوام والاستقرار في عمله وذلك لما نص عليه فيه من أن تكون تسوية حالة كل عامل بافتراض وضعه في أول مربوط الدرجة التي يستحقها منذ بدء خدمته ثم يزاد أجره بعد ذلك بالعلاوات الدورية كل سنتين بالفئات الواردة بالكادر المذكور وهذا يستلزم طبعاً قضاء العامل للسنتين المذكورتين في عمل مستمر متصل لا تتخلله فترات انقطاع طويلة لذلك كان الأصل تطبيقه على العمال الدائمين إلا أن هذا لا يمنع من انتفاع طائفة العمال غير الدائمين (أي عامل الظهورات) بقواعده متى اكتسبوا صفة الدوام والاستقرار باستمرارهم في الخدمة واتصال مددها ببعضها اتصالاً لا تتخلله فترات انقطاع طويلة تزيد على الأجازات المسموح بها عادة والعطلات الرسمية.