⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أولوية في الطلب - مناطها أن يكون الطلب مقبولا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عفت بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يزعمه المدعى من أن الطلب المقدم منه سابق على الطلب المقدم من آخر وبالتالي هو أولى منه بالإجابة، محله ومناطه أن يكون الطلب المقدم من المدعى مقبولا أما والجهة الإدارية لم تر الموافقة على الموقع الذي اتخذه المدعى لإقامة سوقه وهذا الإجراء هو الخطوة الأولى في الترخيص حسبما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فلا محل للتحدث عن الأولوية في هذا المقام.