⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معناها حسب المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ عن قرار نقل مكاني - يستر تأديبا قصد به حرمان المدعي من الترقية بالتنسيق
⚖️ موظف - من وظيفة إلي أخري لا تقل عنها وظيفة ودرجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة عبده محرم بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى حسب تكييف المدعى لها دعوى تعويض عن نقل يستر تأديبا قصد به الإضرار بالمدعى بتفويت الترقية التنسيقية عليه فهي بهذا الوصف لا تدخل في اختصاص هذه المحكمة إلا إذا كان صحيحا أن النقل قصد به حرمان المدعى من ترقية كان لابد أن يحصل عليها بالتطبيق لقواعد التنسيق وإلا إذا كانت عبارة السلطة التأديبية الواردة بالفقرة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة يدخل فيها السلطة الرئاسية وحكمها ينتظم حالات التأديب المستترة حتى ولو اتخذت صورة قرار لا ينطوي على جزاء من الجزاءات التأديبية المنصوص - عليها قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدرجة والوظيفة المنقول إليها الموظف لا تقل عن الدرجة والوظيفة المنقول فيها فالنقل بهذا الوصف لا يخضع القرار الصادر به لولاية هذه المحكمة إلغاء أو تعويضا.