الطعن رقم 8 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف محال إلي المعاش - طلب تسوية حالته بإعتباره في درجة من تاريخ معين وأحقيته للعلاوات التي يستحقها في ذلك التاريخ وتعديل معاشه علي هذا الأساس إستنادا إلي قانون الإنصاف وقرار مجلس الوزراء بتنفيذه
⚖️ أحيل إلي المعاش قبل صدور قانون الإنصاف
⚖️ مدة مضافة الي مدة الخدمة
⚖️ منازعة فيه - مادة 6 من القانون رقم 36 لسنة 1929
⚖️ موظف بالمعاش - طلب تسوية حالته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى التي يرفعها موظف أحيل إلى المعاش بطلب تسوية حالته باعتباره في درجة معينة من تاريخ معين وأحقيته للعلاوات التي يستحقها من ذلك التاريخ وتعديل معاشه على هذا الأساس وذلك استناداً إلى القانون رقم 88 لسنة 1943 بإنصاف الموظفين المنسيين وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتنفيذه في 30/1/1944 ..... هذه الدعوى لا تتضمن إصدار قرار إداري بترقيته إلى الدرجة المطلوب تسوية الحالة على أساسها بل هي لا تخرج في الحقيقة عن كونها منازعة في معاش أو راتب مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة ومن ثم تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 وإن نصت على عدم جواز المنازعة في معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن وكل دعوى تهدف إلى تعديل المعاش لا يجوز قبولها أمام المحاكم. إلا أن مفاد هذا النص هو عدم قبول الدعوى التي ترمى إلى تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده على أساس القوانين واللوائح القائمة وقت ربطه. فإذا جاء تشريع لاحق أعطى صاحب المعاش حقاً لم يكن له قبلاً إن كان التشريع الجديد ذا أثر رجعى خرجت الدعوى عن نطاق النص الوارد بقانون المعاشات وتعين قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من قواعد إنصاف الموظفين المنسيين الصادر بها القانون رقم 88 لسنة 1943 في أول يوليه سنة 1943 أن مناط الانتفاع بتلك القواعد هو أن يكون المطالب بها من الموظفين العاملين بخدمة الحكومة وقت صدورها. أما الموظف الذي يحال إلى المعاش قبل ذلك فإنه، وقد انقطعت صلته بالحكومة، ليس له حق في المطالبة بتطبيقها عليه، ولو صدر القانون خلال المدة التي أضيفت إلى مدة خدمته. ذلك لأن الأثر القانوني لقرار مجلس الوزراء الصادر بإحالته إلى المعاش، هو قطع صلته نهائياً بالحكومة، وقيام الحكومة بدفع الفرق له بين راتبه والمعاش عن المدة المضافة ومنحه العلاوات القانونية التي يستحقها خلال تلك المدة ثم قبضه احتياطي المعاش عنها ..... كل ذلك لا يقصد منه إلا رفع معاشه وعدم الإضرار به رفقاً بحالته لا على أساس أنه موظف قائم بالخدمة.