الطعن رقم 533 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة
⚖️ التفرقة بينها وبين التي تتم بالأقدمية المطلقة - ترخص الإدارة - شرطه
⚖️ ترقية به - مدة مخفضة
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - مقصورة علي الأقدمية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المفاضلة بين الموظفين في مجال الترقية بالاختيار أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما تلمسه فيه من كفاية أثناء قيامه بعمله وما يتجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك وهذا التقدير تستقل به الإدارة بلا معقب عليها إذا ما خلا من مخالفة القانون ولم ينطو على إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتبين من تقصي المادة السابعة من قواعد التنسيق أنها تتحدث عن الترقية بالتيسير في حدود النسبة المقررة للأقدمية المطلقة فالقيود التي تضمنتها إنما ترد في جملتها على الترقية بهذا الطريق. أما الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة فقد تحدثت عنها المادة الثامنة وجعلت مناطها المفاضلة بين الموظفين وتقدير من هو أصلح للترقية على هذا الأساس في حدود النسبة المقررة لذلك أيضا وهذا متروك أمره لتقدير الإدارة كما تقدم. ولم تشترط المادة المذكورة إلا أن يكون المرقى مستوفيا المدة القانونية فإن لم يوجد من يكون مستوفيا إياها فقد أحالت إلى المادة السابعة لاستيفاء المدة المخفضة تيسيرا فالإحالة والحالة هذه إنما تقتصر على الشروط الزمنية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية. أما القيد المبين في الفقرة الثالثة وهو عدم جواز تخطى الموظف من هو أقدم منه فظاهر للوهلة الأولى أنه خاص بالترقية بطريق الأقدمية المطلقة إذ لا يمكن أن يتسق مع الترقية بالاختيار تلك التي تقوم على تخطى الأقدم إذا كان الأحدث أصلح منه للترقية وأجدر لكفايته الممتازة.