⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوطه بالتقادم
⚖️ منازعة في راتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى طبقاً لما انتهت إليه طلبات المدعى أخيراً ليست طعناً في القرار الإداري الصادر بتعيينه في وظيفته إذ هي لا تخرج عن مطالبته بحق في درجة مالية ومرتب يزعم المدعى أن القوانين تخوله إياها، فالدعوى على هذه الصورة ليست إلا نزاعاً في مرتب مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة ولازال حق المدعى في المطالبة بكل ذلك قائماً لم يسقط لأنه كان دائباً على الشكوى من حالته وعلى المطالبة بحقه طوال مدة خدمته ومن ثم يتعين رفض الدفع بعد قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القواعد المالية المقررة للتعيين في وظائف الحكومة لا تسرى ابتداء إلا على موظفي الحكومة وحدهم ما لم ينص في القوانين على سريانها على غيرهم من موظفي الهيئات الإقليمية والبلدية، وقد خلت لائحة الإجراءات العمومية لسير مجالس المديريات الصادرة في أول يناير سنة 1910 من بيان القواعد المالية التي تتبع في تعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم وظل الحال كذلك حتى صدرت اللائحة بالنظام الداخلي لمجالس المديريات في 26 من سبتمبر سنة 1934 فقررت المادة 62 منها سريان القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها فلم تكن مجالس المديريات وهى ذات شخصية معنوية مستقلة عن الحكومة حتى ذلك التاريخ ملزمة بإتباع القواعد المالية التي تقررها الحكومة في شأن تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم.