⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيامها علي إعتبارين أساسيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية تنسيقا على أساس الأقدمية المطلقة بحسب فحوى قواعد التنسيق كما ضبطها قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من يوليه سنة 1947 وكتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 30 منه في شأن تنفيذه تقوم على اعتبارين أساسين. أولهما: عدم تخطى صاحب الشأن في الترقية عند حلول دورة فيها بحسب ترتيبه في الأقدمية. وثانيهما عدم المساس عند الترقية بترتيب المرقين في الأقدمية. وفى الحق فإن هذين الاعتبارين متلازمان ويكمل أحدهما الآخر بحكم طبائع الأشياء مادام قد جعل المناط للأقدمية المطلقة وحدها في حدود النسبة المقررة لها.