الطعن رقم 463 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تقدم الحكومة ما يدل على إعلان قرارها أو يقوم مقامه من إجراء يفيد علم المدعى به في تاريخ معلوم علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً فالميعاد والحالة هذه يظل مفتوحاً طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1946 الذي حدثت واقعة الدعوى في ظل أحكامه إلى أن يتم الإجراء الصحيح الذي يبدأ بمقتضاه سريان الميعاد ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.