الطعن رقم 350 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عمومى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف بعقد لمدة سنة - قابلة لتجديد وراتب لم يجر عليه حكم الإستقطاع للمعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان من الأوراق أن المدعى التحق بخدمة الحكومة بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد وبراتب لم يجر عليه حكم الاستقطاع للمعاش فهو والحالة هذه ليس بموظف دائم حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فلا تختص إذن بطلب إلغاء القرارات الصادرة بفصله ما دام اختصاصها بمثل هذا الطلب رهينا طبقا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة بأن يكون مقدما من موظف عمومي دائم.