⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عسارك البوليس - سريانها عليهم
⚖️ ترقية - أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من شأن قواعد الإنصاف المساس بترقية آخرين تمت وفقاً للقانون، وإنما ينحصر أثره في إنصاف ذوى المؤهلات في حدود ما تسمح به تلك القواعد بمنحهم الدرجة التي تعادل مؤهلهم وبتعديل أقدميتهم في هذه الدرجة بالشروط والأوضاع المبينة بها أو في القرارات اللاحقة في شأن ضم مدد الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من غير الممكن ترقية المدعى إلى الدرجة الرابعة تنسيقاً ما دام قد رقى إلى الدرجة الخامسة بهذا الطريق إذ لا يمكن أن يفيد من التنسيق مرتين.