الطعن رقم 221 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عمومى دائم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف عمومي دائم
⚖️ إستثطاع للمعاش - ليس شرطا
⚖️ عمدة - إعتباره كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العمدة ليس بفرد من الأفراد كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بل هو موظف عمومي لأنه بحكم منصبه عامل أساسي في النظام الإداري المصري إذ يمثل الإدارة المركزية في القرية ويساهم بقسط كبير في تسيير مصالحها العمومية وهو فوق ذلك موظف دائم وهذه الصفة مستفادة من طبيعة وظيفته وكيفية تعيينه فيها وانتهاء صلته بها فهي وظيفة ثابتة وهو لا يعين فيها لمدة معينة بل بصفة دائمة مدى الحياة فلا يعتزلها عند بلوغه سنا معينة وهذه الخصائص لا تترك مجالا للشك في أن العمدة موظف عمومي دائم. ومن ثم لا وجه للتحدي بأنه لا ينطبق عليه تعريف مثل هذا الموظف حسبما حددته هذه المحكمة في أحكام سابقة من أنه هو الذي يجرى على راتبه حكم الاستقطاع ما دام العمدة ليس من الموظفين ذوي الرواتب فامتنع إعمال هذا المعيار ولزم الرجوع إلى مميز آخر من طبيعة الوظيفة وخصائصها حسبما توضح آنفا.