الطعن رقم 39 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجاته - علي سبيل الإستثناء
⚖️ مصلحة - إعتبارها كل قسم وحدة مستقلة في التنسيق
⚖️ يقيد العام ولا عكس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جداول التنسيق وزعت الدرجات المنسقة على أقسام مصلحة السكك الحديدية باعتبار كل منها وحدة مستقلة في هذا الغرض ومقتضى ذلك أن حق موظفي كل قسم يتعلق بالترقية إلى الدرجات المخصصة لهم في جداول التنسيق وما يتخلف عنها بالترقية إلى الدرجات الأعلى بحيث لا يجوز إقحام أي دخيل عليه من قسم آخر وإفادته تنسيقاً ما دام من الممكن أن تكون هذه الإفادة لموظفي القسم المختص، ولا وجه في هذا المقام للتحدي بأن الإدارات المختلفة تعتبر وحدة واحدة في الترقية إذ محل ذلك في الأحوال المعتادة التي تطبق فيها الأصول الإدارية العامة، أما التنسيق فله أوضاعه الخاصة به، والخاص بقيد العام ولا عكس.