الطعن رقم 203 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عمومى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ مطالبة بعلاوة مستحقة بحكم القانون - منازعة في راتب
⚖️ نظام خاص لطوائف معينة من الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد المواد 176 ،196 ،197 ،198 من قانون المصلحة المالية لسنة 1938 أن ثمة موظفين معينين بالحكومة لهم نظام خاص في بعض الأمور يختلف عن سائر الموظفين إذ تقتضيه طبيعة عملهم كما يؤخذ من المادة 54 من الأراضي الأميرية والأوقاف والصحة .... والكورنتينات، ومجلس بلدي الإسكندرية والمجالس المحلية والمحاكم المختلطة دون أن يخرجهم ذلك من عداد الموظفين العموميين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر الدعوى في حقيقتها منازعة في راتب على مقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة إذا كانت خاصة بعلاوة يستحقها المدعى بحكم القانون بحيث أصبحت جزءا من راتبه منذ تاريخ استحقاقها.