⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مدارس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعانة - إخراج وزارة المعارف لها منم نطاق الإعانة - قرارها في هذا الشأن
⚖️ مدرس بها- حق الوزارة في نقله إلي مدرسة حرة أخري او تعيينه بمدارسها
⚖️ مدارس غير حكومية - تقدير مستوي التعليم فيها
⚖️ منطقة تعليمية - مسئولية الوزارة عن تصرف لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور سيد على الدمراوى وسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استعمال الوزارة لحقها في نقل المدرسين لمدارس حرة أخرى أو تعيينهم بمدارسها مناطه بقاء المدرسة معانة من قبل الوزارة وداخلة ضمن نظام المجانية بدليل ما نص عليه الشرط الثاني من البند السابع من العقد المبرم مع المدرسين الذي استندت إليه الحكومة لتبرير توزيع المدرسين وهو يحتم استمرار المدرس في مباشرة عمله حتى تعين الوزارة مدرساً يحل محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لوزارة المعارف في حدود القانون أن تخرج مدرسة حرة من نطاق الإعانة ونظام المجانية للأسباب الجدية التي تقدرها إلا أن قرارها في هذا الشأن يجب أن يكون بباعث من المصلحة العامة فإذا ثبت عكسه بدليل سلسة التصرفات التي صدرت من المنطقة بما انطوت عليه من مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة مما أدى إلى غلق هذه المدرسة فعلاً من غير الطريق القانوني فسبب ذلك للمدعى ضرراً مادياً وأدبياً، تعين تعويضه عنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزارة المعارف العمومية مسئولة عن تصرفات المنطقة التعليمية التابعة لها بالإضافة إلى مسئوليتها عن التصرفات الصادرة عنها في خصوص الدعوى.