⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا سبيل للموظف المضرور إلا طلب إلغاء القرا كليا او جزئيا في المواعيد التي نص عليها قانون مجلس الدولة
⚖️ لا تحصل بقوة القانون - لابد من قرار إداري بالترقية
⚖️ قواعده - إختلافها عن قواعد الإنصاف
⚖️ عدم الترقية تنسيقا - عدم إختصاص
⚖️ تنسيق - إختلاف قواعدها عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد التنسيق على خلاف قواعد الإنصاف لا تعطى الموظف الحق في الحصول على الدرجة بقوة القانون بل لا بد فيها من صدور قرارات إدارية بالترقية إلى الدرجات المنسقة في حدود القواعد التي وضعها مجلس الوزراء لذلك ولا سبيل إلى الموظف المضرور للحصول على حقه فيها إلا بطلب إلغاء هذه القرارات كليا أو جزئيا في المواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يدخل في اختصاص هذه المحكمة الفصل في طلبات التعويض بسبب عدم الترقية تنسيقا لأنه لا يدخل في الحالات التي قصر قانون مجلس الدولة اختصاصها في الحكم بالتعويض عليها.