⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراءة وكتابة - عدم اشتراطها حسب الأمر العالي في 16/ 3/ 1895
⚖️ إنتخابه - إعطاء الصوت شفاهة
⚖️ قراءة وكتابة - كلمة الإلمام بهما
⚖️ ناخب - إعطاء صوته شفاهة
⚖️ إستكتاب المرشح - رقابة المحكمة
⚖️ عمدة - إختيارها له
⚖️ قراراتها التأديبية - التصديق عليها من الوزير شخصياً
⚖️ ورقة إستكتتاب المرشح - رقابة المحكمة
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
⚖️ رقابة المحكمة علي التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 قد نصت على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يقوم مقام الإعلان العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 لم يكن يشترط فيمن يعين عمدة أو شيخاً القراءة والكتابة وإنما جعل ذلك وجهاً من وجوه الأفضلية إذا توافرت الشروط التي تؤهل لتولى العمدية في جملة أشخاص على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كلمة الإلمام بالقراءة والكتابة المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1947 تغنى مجرد الإحاطة بالقراءة والكتابة وهى أول درجات المعرفة التي لا تصل إلى حد الإجادة والإحسان ولو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة كما نص في المادة 15 من القانون حيث اشترط فيمن ينتخب عضو اً بلجنة الشياخات أن يكون محسناً القراءة والكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لجنة الشياخات هي التي تقدر دون معقب على تقديرها ما إذا كان شرط الإلمام بالقراءة والكتابة متوافراً في المرشح مادام هذا الإلمام لا ينزل عن القدر المتعارف، وقد تحققت المحكمة من ذلك برجوعها إلى الاختيار الذي أجرته اللجنة للمرشح. وذلك بما لها من حق الرقابة على قرار اللجنة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس هناك ما يمنع الناخب للعمدة من أن يعطى صوته شفهياً ولو كان يعرف القراءة والكتابة.