الطعن رقم 6 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسقة - كيفية تقسيمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التنسيق الوارد بها كتاب المالية الدورى رقم 234 - 2 14 تقضى بوجوب تقسيم الدرجات المنسقة على فروع وأقسام الوزارات بنسبة عدد درجات كل منها الى بعضها ثم توزيع ما خص كل إدارة على موظفيها .