الطعن رقم 433 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنشاؤه - بإذن الحكومة
⚖️ العبرة في فرضها علي المحلات التجارية والصناعية
⚖️ قرارتها - بدء ميعاد التظلم منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في افتتاح ميعاد التظلم من قرار لجنة الحصر والتقدير ليست بإخطار الممول بقيمة الرسوم التي تقدر عليه وإنما بانقضاء ميعاد عرض الكشوف المبينة بالمادة 13 من المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في فرض الرسوم البلدية على المحلات تجارية كانت أو صناعية ليست المحلات بذاتها وإنما بنشاطها التجاري أو الصناعي فمتى كان للمحل نشاط من نوع ما أراد الشارع إخضاعه للرسم ـ وجب سريانه عليه ـ بغض النظر عن الأسماء المختلفة التي تحملها هذه المحلات أو الأماكن التي تشغلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 24 ديسمبر سنة 1900 بتنظيم بنوك الرهونات قد حظرت إنشاء البيوت المالية المعدة لتسليف النقود على رهون بغير إذن من الحكومة واستثنت من هذا الحظر المحلات التي تسلف النقود على رهون معنوية (مثل الأسهم والسندات المالية) وكذلك التي تسلف على البضائع الجديدة والأصناف الزراعية ـ فلم توجب عليها الحصول على إذن بإنشائها ـ وتدل عبارة النص في وضوح وجلاء على أن المشرع يعتبر المحلات التي استثناها من نوع البيوت المالية المعدة للتسليف على رهون ولكنها في غير حاجة إلى الرقابة المفروضة على النوع الأول والتي تقتضى الحصول على إذن بإنشائها.