الطعن رقم 280 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اغلبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب الحضور
⚖️ مطلقة - للناخبين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأغلبية المطلقة للناخبين تتحقق بحضور عدد منهم يزيد على النصف أياً كان مقدار الزيادة ـ وفى نصاب الحضور لا تتصور أغلبية غير الأغلبية المطلقة، فلا يزيد وصف الأغلبية بأنها مطلقة شيئاً في معنى هذه الأغلبية، وإنما تكون هناك فائدة من وصف الأغلبية بأنها مطلقة إذا جاز أن تقوم في مكانها أغلبية نسبية وذلك للتمييز بين هذين النوعين من الأغلبية ويتحقق ذلك في نصاب التصويت حيث يجوز أن يتوزع المصوتون على أكثر من رأيين، وعند ذلك يحتمل قيام أغلبية مطلقة لأحد هذه الآراء بانضمام عدد يزيد على نصف المصوتين إلى هذا الرأي،أو قيام أغلبية نسبية له بحصوله على عدد من الأصوات يزيد نسبياً على عدد الأصوات التي نالها كل من الآراء الأخرى دون أن يزيد هذا العدد على نصف مجموع الأصوات.