⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-6-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متفرقة
⚖️ الاجر - العمولة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - وقف العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وجهدان حسين عبدالله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 2309 لسنة 1966 تنص على أنه تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص هذا النظام ، فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل رقم 61 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه " لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه و يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه ، و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن ... ..." و كانت عبارة "وقف العامل" عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك " قد وردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافزفى العمل ، و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى لا يستحقها العامل عن الفترة منذ وقفه عن العمل حتى إعادته إليه ثانية .