الطعن رقم 242 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم - إمتناعه عن النظر في تعديل أساسه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 3 من قانون مجلس الدولة تقضى باعتبار رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه في حكم القرارات الإدارية لهذا تكون الدعوى بطلب إلغاء امتناع البلدية عن النظر في تعديل أساس الرسم على أساس الإنتاج الفعلي بدلا من القوة الإنتاجية للمحلج مرفوعة بالطعن في قرار إداري وبهذه المثابة تكون المحكمة مختصة بنظرها ويتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص.