الطعن رقم 511 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
كشوف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل المركز أو المديرية له أو تحرير كشف آخر
⚖️ عرضه - وجوب عرضه عرضا قانونيا
⚖️ ميعاد عرضه
⚖️ تعديله دون عرضه - مخالفة للقانون
⚖️ ميعاد عرضه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تشترط عرض الكشوف عقب تحريرها لمدة أسبوع حتى يمكن كل من أهمل اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيد اسمه وكل من كان اسمه مقيد بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق ومن ثم تكون المديرية بطلبها تعديل الكشوف دون عرضها قد خالفت القانون ويكون عدم اعتماد الوزير قرار لجنة الشياخات التي أجرت انتخاب العمدة على أساس هذه الكشوف المعدلة قد جاء مطابقا للقانون ولا وجه لما يثيره المدعى من أنه لا دخل له فيما حدث من تغيير بالكشوف لأن تعديل الكشوف بعد عرضها قد يحدث أثرا في عملية الانتخاب فتتغير معه النتيجة.