⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دخولها في الأملاك العامة بغير الطريق القانوني
⚖️ إلغاؤه
⚖️ رد العقار - محله
⚖️ صورته
⚖️ نزع الملكية
⚖️ إزالته او إستبداله - لا يشترط صدور مرسوم
⚖️ عدم إختصاص المحاكم بنظرها
⚖️ دخولها في الأملاك العامة بغير الطريق القانوني
⚖️ شكله - لا يشترط شكل معين
⚖️ صيغته - لا تشترط صيغة معينة
⚖️ إزالتها أو إستبدالها - لا يشترط صدور مرسوم
⚖️ إشراف الحكومة عليها وتوجيهها الوجهة التي تراها أو في الغرض منها
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عفت بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الوزارة قد أعلنت عن مشروع توسيع ترعة بالنشر في الجريدة الرسمية في 11 من سبتمبر سنة 1948 إلا أن هذا الإعلان قد ورد ذكره فيها بعبارة مجملة خالية من أي بيان مما لا يتسنى معه للمدعيين العلم بتفاصيل المشروع ومحتوياته وتقدير وجه اتصاله بهما ومساسه بمصلحتهما فلا يكون الذي يلزم الاعتداد به في حساب ميعاد رفع الدعوى هو التاريخ الذي استيقن فيه المدعيان وجهة نظر المشروع تجاههما وتأثيره في مركزهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت جهة الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون لا يستلزم صدور مرسوم يقضي بإزالة القناطر أو الجسور واستبدال غيرها بها أو يوجبه، بل الشأن في أمثال هذه المشروعات أن تقررها الوزارة المختصة وتضع المواصفات الخاصة بها ثم تعتمد المبالغ اللازمة لها ومتى اعتمدت طرحتها في المناقصة العامة لتنفيذها، ومن جهة أخرى فإن لجهات الحكومة الإشراف على المنافع العامة وتوجيهها الوجهة التي تراها أو في لتحقيق الغرض منها، فلها أن تعدل فيها أو تستبدل غيرها بها حسبما تراه هي أجدى وأنفع مراعية في ذلك الصالح العام الذي هي منصبة له قوامة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الاستيلاء المؤقت يقع في صورتين إحداهما ما نصت عليها المادة 22 من القانون الخاص بنزع الملكية للمنافع العامة والأخرى ما نصت عليها المادة 23، ويظهر من مقارنة هذين النصين أن الشارع بينما هو في المادة 23 يعين الأحوال التي يجوز فيها الاستيلاء المؤقت ويذكر الغرض منه إذا به في المادة 22 يطلق الحكم ويضع قاعدة عامة يجيز بمقتضاها لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر الاستيلاء المؤقت كلما رأت ضرورته للمنفعة العامة، وينبني على هذا الإطلاق والتعميم أن الاستيلاء المؤقت يكون جائزا كلما رأت الوزارة حاجة إليه لأغراض المنفعة العامة، فهو لا يرد على وضع أو تخصيص بحالة دون أخرى، ومن ثم فلا جناح عليها إذا هي أصدرت قرارا بالاستيلاء على عقار للحاجة إليه في مشروع عاجل ثم اتخذت الإجراءات اللازمة لنزع ملكيته خلال مدة الاستيلاء حتى ولو كانت نيتها متجهة في بادئ الأمر إلى نزع ملكية العقار من اجل هذا المشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما يزعمه المدعيان من مخالفة هذا النظر لما قضت به المادة 25 من القانون من وجوب رد العقار المستولى عليه إلى صاحبه بعد انتهاء مدة الاستيلاء مدفوع، ذلك بأن مناط هذا الحكم ومحل تطبيقه هو ألا يقع خلال مدة الاستيلاء ما يغير سبب وضع يد الحكومة على العقار ويسوغ لها قانونا الاحتفاظ به وعدم رده فإذا هي نزعت ملكيته فإن لها أن تستبقيه تحت يدها استمدادا من نزع الملكية وترتيبا عليه، كذلك لا اعتداد بما يقول المدعيان من أن للاستيلاء المؤقت حسبما نصت عليه المادة 24 أجلا محددا لا يجاوزه أو يعدوه - لا اعتداد بذلك لان وجه هذا التحديد أن تكون يد الحكومة على العقار يد استيلاء أي يدا عارضة، فإذا ما تغير سبب وضع يدها على العقار بنزع ملكيته وتحولت صفتها في شأنه زالت حكمة التحديد وسقطت علته وقد أقرت المادة 24 المذكورة في ختامها هذا النظر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية بما نصت عليه من عدم اختصاص المحاكم بنظر دعاوى ملكية المنافع العامة قد منعتها حسبما استقر عليه القضاء من سماع الدعاوى التي يرفعها الأفراد عن الأعيان التي أدخلتها الحكومة في الأملاك العامة لو لم تتبع في ذلك الطريق القانوني، وفى كنف هذا النص وعلى مقتضى هذا النظر يتقرر جريان أراضى المدعيين في المنفعة العامة وتثبت هذه الصفة لها ويمتنع بذلك حق المدعيين في طلب استردادها مما لم يعد معه طلب إلغاء قرار الاستيلاء منتجا.