الطعن رقم 277 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار وزير الصحة في 8 من مايو سنة 1947 بالتصديق علي قرار مجلس بلدي كفر الشيخ بفرض رسم علي المحالج
⚖️ تعسف في إستعمال السلطة - رقابتها لبحث ذلك
⚖️ ملاءمة القرار الإداري - لا تملك ذلك
⚖️ وقائع - رقابتها لها
⚖️ ملاءمة إصداره - لا تملكه المحكمة
⚖️ رقابة المحكمة عليها - للتحقق من مطابقتها للقانون
⚖️ رسم - قرار وزير الصحة في 8/ 5/ 1947 بالتصديق علي قرار مجلس بلدية كفر الشيخ بفرض رسم علي المحالج
⚖️ قاعدة تنظيمة - وضع الإدارة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان لا يجوز لها تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري أو عدم ملاءمة ذلك إلا أن من حقها بحث الوقائع التي بنى عليها هذا القرار بقصد التحقق من مطابقته للقانون ولها في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك الوقائع التقدير الصحيح لتنزل حكم القانون على مقتضاه كما لها أن تقدر ما إذا كان القرار ينطوي على تعسف في استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر قرار وزير الصحة الصادر في 8 من مايو سنة 1947 بالتصديق على قرار مجلس بلدي كفر الشيخ بفرض رسم على المحالج مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه فيما نص عليه في مادته الثالثة من إسناد أثره إلى الماضي.