الطعن رقم 60 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
⚖️ قاعدة وضعتها لجنة شئون الموظفين - جعلها الترقية لمن كانت كفايته 90%
⚖️ حق الجهة الإدارية في إلغائها أو تعديلها بقاعدة تنظيمية أخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات الذي صدر القرار المطعون فيه بالترقية إليها هي درجات عادية من درجات الميزانية فالترقية إليها على هذا الاعتبار متروك أمرها إلى تقدير الإدارة بلا معقب عليها في ذلك مادام اختيارها لا يشوبه عيب مخالفة القوانين واللوائح أو إساءة إستعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وضعت لجنة شئون الموظفين قاعدة لتجرى على مقتضاها الترقيات مؤداها ألا يظفر بالترقية إلا من بلغت نسبة كفايته في العمل من واقع آخر تقرير سنوي 90% على الأقل. وهى قاعدة سليمة تهدف إلى تحقيق صالح العمل فلا سبيل إلى الاعتراض عليها ما دام قد التزمها القرار المطعون فيه في التطبيق الفردي.