الطعن رقم 7 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-12-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسمتها بين الجامعيين وغيرهم
⚖️ لا تقبل القسمة - جبر الكسر لصاحب الجزء الأكبر من الواحد الصحيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من قواعد التنسيق أن وظائف الدرجتين الخامسة والرابعة الإدارية والكتابية تقسم مناصفة بين الجامعيين وغير الجامعيين ثم تحصل الترقية في كل فئة منهما بالأقدمية والاختيار في حدود النسب المقررة في المادة الخامسة من قواعد التنسيق ولا اعتداد بما تقوله الوزارة من وجوب تطبيق حكم هذه المادة أولا لما يترتب على هذا القول من إهدار لقاعدة عامة واردة في المادة الرابعة عشرة يتعين العمل بها كلما وجد جامعيون وثانيا - لأن أسبقية المادة الخامسة على المادة الرابعة عشرة - لا تبرر وحدها تعطيل حكم هذه القاعدة واستئثار غير الجامعيين بالدرجات في بعض الحالات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تطبيق المادة الرابعة عشرة من قواعد التنسيق على واقعة الدعوى يؤدى إلى تخصيص درجة للجامعيين يخص فيها أصحاب الأقدمية المطلقة 70% تجبر إلى واحد صحيح - وتخصيص الدرجة الثانية إلى غير الجامعيين يخص فيها أصحاب الأقدمية المطلقة منهم 70% أيضا تجبر إلى واحد صحيح - فمن شأن هذا التطبيق اختصاص أصحاب الأقدمية المطلقة بالدرجتين جميعا من بينهم المدعى ويكون القرار المطعون فيه إذ ترك المدعى في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالتطبيق لأحكام التنسيق قد خالف المادة الرابعة عشرة من هذه القواعد متعينا لذلك الغاؤه.