الطعن رقم 468 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفرقة بينها وبين التنسيق - إذ تقوم علي تقويم المؤهلات لذويها بينما التنسيق يقوم علي ترتيب درجات الوظائف
⚖️ تخط - عدم تخطي الأقدم
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما
⚖️ التفرقة بينه وبين قواعد الإنصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن التنسيق يقوم على ترتيب درجات الوظائف لشاغليها بصرف النظر عن مؤهلاتهم خلاف الإنصاف الذي يقوم على إنصاف ذوى المؤهلات بقطع النظر عن وظائفهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على الإدارة عند الترقية إلى الدرجات المنسقة مراعاة قواعد التنسيق من حيث التزام الترقية بترتيب الأقدمية المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك وأنه لا يجوز ترك من يصله الدور إلا إذا وجد المسوغ الحقيقي لذلك، وأنه لا يصح التمييز في الترقية بسبب أهمية الوظائف ومسئولياتها وتصرف الإدارة في هذا كله خاضع لرقابة المحكمة.