⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1948-12-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة بينها وبين التي تتم بالأقدمية المطلقة - ترخص الإدارة - شرطه
⚖️ طلب إلغاء ترقية آخر - تضمنه الطعن في تخطي المدعي في الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إلغاء قرار إداري بترقية آخر يتضمن الطعن في تخطى المدعى في الترقية وهو ما قصده المدعى عند تعديل طلباته وهذا لا يعتبر طلبا جديدا لأن طلبه الأول يشمل طلبه الثاني وطعنه ينصب في كلتا الحالتين على طلب إلغاء قرار الترقية وعليه يكون الدفع بعدم القبول في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة تقوم بطبيعتها على المفاضلة وتخطى الأقدم إلى ترقية الأحدث إن كان أجدر وأصلح، أمر تستقل الإدارة بتقديره بما لا معقب عليها من هذه المحكمة إذا خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.