⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 9 سنة 1949 - له هذا الأثر علي الدعاوي التي لما يفصل فيها
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 - توسيعه الإختصاص بشموله قرارات الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ لها أثر حال
⚖️ سريانها علي الدعاوي القائمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة هذه الدعوى حدثت في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 إلا أنه قد صدر خلال نظرها القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة معمماً اختصاص المحكمة بالنسبة للموظفين الدائمين وغير الدائمين وهذا القانون له أثره الحال الواجب السريان على هذه الدعوى ما دامت المرافعة لم تتم فيها إلا بعد نفاذه، وذلك طبقاً للأصول العامة المسلمة التي من مقتضاها أن القوانين الصادرة بتوسيع الاختصاص تسرى منذ نفاذها على الدعاوى القائمة التي لم تنته المرافعة فيها وقد رددها قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 في مادته الأولى ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شأن التظلم طبقاً للقانون 112 لسنة 1946 الذي حدثت واقعة الدعوى في ظل أحكامه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 أن يقف سريان الميعاد إلى أن يصدر قرار برفض تظلمه ويعلن به حتى يبدأ الميعاد في السريان وما لم يتم ذلك فإن الميعاد يظل مفتوحاً وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أفصحت الإدارة في منطوق قرارها عن سببه بالغاءها العقد المبرم بينها وبين أحد موظفيها وأرجعت ذلك إلى عدم الكفاية فإنه يتعين أن يكون هذا السبب صحيحاً مستفاداً من أصول ثابتة في الأوراق ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً لرقابة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان قرار الإدارة بإلغاء عقد التوظيف قد جاء سليماً في نتيجته، ما دام من حق الإدارة إلغاء العقد خلال السنة بشرط التنبيه مقدماً في الميعاد إلا أنه يتعين إلغاؤه فيما تضمنه من أن سبب ذلك هو عدم الكفاية بعد إذ تبين أنه سبب غير حقيقي وليس له ما يبرره من الأوراق، ولا شك أن للمدعى مصلحة مؤكدة في ذلك لإزالة هذه الوصمة التي قد تعطل عليه سبل ارتزاقه.