الطعن رقم 666 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عمده
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاصاته - شيخ في ظل القانون القديم
⚖️ إختصاصاته
⚖️ عرضه - وجوب عرضه عرضا قانونيا
⚖️ إدراج فيه - مجرد الإتهام في جناية قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على احترام حق العمد والمشايخ المنتخبين في ظل قانون العمد السابق في الاحتفاظ بوظائفهم بالحقوق والاختصاصات المقررة لها في القانون الجديد بما في ذلك حق المشايخ في انتخاب العمد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إقرار عرض كشف المرشحين لم يرد به نص في القانون باعتباره إجراء انتخابياً بل ورد ذكره في اللائحة التنفيذية فقط حيث أورده وزير الداخلية كتكليف على المشايخ بتحرير ذلك الإقرار الرسمي كإجراء شكلي لتحميله مسئولية ما ورد فيه وليكون حجة على الكافة بحصول العرض في حالة الإنكار - وبذلك يكون الإجراء الجوهري في عملية الانتخاب هو العرض وأما الإقرارات فهي دليلها فقط.