الطعن رقم 1 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تجنيد العامل
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وفهمى عوض مسعد وعبد الرشيد نوفل ومحمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القرار بقانون 83 لسنة 1968 بتعديل المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن التسوية بين المجندين من العاملين بالحكومة و العاملين بالقطاع العام فى خصوص إعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1968/12/1 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل فى القرانين أنها لا تطبق بأثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى هذا الإستثناء و كان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة فى خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التى جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها هذا الشأن ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن جند فى المدة من 1962/5/27 حتى 1967/9/30 و عين بالشركة المطعون ضدها فى 1968/3/27 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 و الذى كان قبل هذا التعديل يقصر الإحتفاظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم للتوظف فى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة فقط ، و تبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين بأحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية مدة الخدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لاوجه لما يتمسك به الطاعن من إعمال أحكام القانون رقم 10 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط الذى أضاف إلى المادة 66 من القانون المذكور فقرة جديدة مؤداها إعتبار فترة الإستدعاء مدة خبرة تحسب فى الأقدمية عند التعيين فى وظائف القطاع العام ، ذلك أن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 18 مارس سنة 1971 فى حين أن تجنيد الطاعن و خدمته لضابط إحتياطى - و تاريخ إلتحاقه بالشركة المطعون ضدها فى 27 من مارس سنة 1968 - كان قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه مما لا محل معه لإعمال حكم هذا النعى المستحدث على واقعة الدعوى .