⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمدة أو شيخ - إعفاء نهائي لأبنائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر العالي الصادر في أول يوليه سنة 1895 قد علق قيام الإعفاء من الخدمة العسكرية ببقاء العمدة أو الشيخ في وظيفته وجعله نهائياً أووقتياً ـ فإذا بقي العمدة أو الشيخ في وظيفته عشر سنوات أو أكثر ولم يصدر في حقه خلال مدة بقائه في الوظيفة حكم عن خلل قي تأدية واجباته أعفي أبناؤه قطعياً. أما إذا بقي لمدة أقل من ذلك فيعطي أبناؤه مهلة ليتمكنوا في أثنائها في دفع البدل النقدي بشرط عدم صدور أي حكم عليه لخلل في تأدية واجباته وهذا هو الإعفاء الوقتي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع حدد في المادة 17 من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 حالة الإعفاء النهائي من القرعة العسكرية وقيدها بشرطين متلازمين أولهما أن يقضى العمدة أو الشيخ في الخدمة عشر سنوات على الأقل وثانياً ألا يرفت من العمدية أو المشيخة بصفة تأديبية أو لإدانته على جريمة ارتكبها فإذا فقد أحد هذين الشرطين فقد الإبن تبعاً لذلك حق الإعفاء ـ ويترتب على ذلك أنه إذا خدم العمدة أو الشيخ مدة أكثر من عشر سنوات بالغة ما بلغت ورفت بصفة تأديبية أو بإدانته على جريمة ارتكبها فإن أبناءه يحرمون من حق الإعفاء من الخدمة العسكرية والحكمة في ذلك ظاهرة إذ أن هذه المنحة أريد بها أن تكون معلقة على قيام العمدة أو الشيخ بأداء وظيفته بأمانة وإخلاص فإذا رفت تأديبياً أو أدين في جريمة ارتكبها سقطت المنحة ولئن كان النص العربي للمادة 17 يعتوره بعض الغموض فإن التشريعات السابقة تفسر معناه كما أن النص الإنجليزي لهذه المادة يوضح هذا الغموض.