⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 574 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن بالنقض لا يؤثر علي ما يحقق له من نفاذ وما يترتب من آثار
⚖️ حكم جنائي بالإدانة - مطالبة المحكوم عليه بتعويض عنه
⚖️ حكم - الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في الأحكام بطريق النقض لا يؤثر على ما يحق لها من التنفيذ وما يترتب عليها من الآثار.