الطعن رقم 574 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بالنقض لا يؤثر علي ما يحقق له من نفاذ وما يترتب من آثار
⚖️ حكم جنائي بالإدانة - مطالبة المحكوم عليه بتعويض عنه
⚖️ حكم - الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في الأحكام بطريق النقض لا يؤثر على ما يحق لها من التنفيذ وما يترتب عليها من الآثار.