الطعن رقم 477 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عسارك البوليس - سريانها عليهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت وسيد على الدمراوى وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من كتاب وزارة المالية الدوري المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 والصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 30 من يناير سنة 1944 بعد أن أشارت إلى تخصيص درجات للجامعيين وأخرى لغيرهم نصت على أن يراعى في التقسيم أن تخصص أول وظيفة تخلو للترقية والتي تليها للتعيين والتي تخلو بعد ذلك للتسوية مما يفيد جريان حكم الأفضلية في هذه الحالة فلو أريد منح الجامعيين أفضلية على غير الجامعيين عند الترقية إلى الدرجات الخالية في حدود النسبة المقررة لكل فريق منهما لنص على ذلك كما نص في الحالة الأخرى.