الطعن رقم 215 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما
⚖️ جزاؤ - يحول دون الترقية - خضوعه لرقابة المحكمة
⚖️ خطأ - يبرر الترك في الترقية تنسيقا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامى مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبوزيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الترقية بالأقدمية المطلقة وفقاً لقواعد التنسيق لا تتحلل من عناصر الترقية العادية وخصائصها. وبذلك يكون للجهة الإدارية الحق في ترك الموظف في الترقية إذا ما كثرت أخطاؤه وتعددت جزاءاته.