⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قرارات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري - باطل - لا يكسب حقا
⚖️ في أي وقت طبقا لمقتضيات المصلحة العامة
⚖️ الغاؤه - عدم تقيده بميعاد الستين يوما
⚖️ تعديله - غير مقيد بميعاد الستين يوما
⚖️ قرار إداري عام - تعديله او إلغائه
⚖️ قرار إداري فردي - تقيده بالميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان حق جهة الإدارة في إلغاء أو تعديل القرارات التنظيمية العامة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة مطلقاً غير مقيد بميعاد فإن حقها في إلغاء أو تعديل القرارات الفردية مقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة فإذا انقضى هذا الميعاد أصبح القرار غير قابل للتعديل أو الإلغاء من جانب جهة الإدارة وحكمة ذلك مراعاة التناسق بين الميعاد الذي يجوز فيه لذوى الشأن طلب إلغاء القرارات الإدارية بالطريق القضائي وبين الميعاد الذي يجوز فيه لجهة الإدارة سحب قرارها أو تعديله حتى يستقر أمره بعد مضى فترة واحدة وبناء عليه فالقرار الصادر بترقية موظف تطبيقاً لأحكام قواعد المنسيين لا يجوز إلغاؤه بعد انقضاء فترة تزيد على أربعة أعوام بقرار آخر ويكون قرار الإلغاء هذا مخالف للقانون ومخل بحق كسبه الموظف بقرار الترقية الذي استقر به مركزه القانوني بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة.