الطعن رقم 483 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تضمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبلغ - لا تملك إلزام موظف بمبلغ الخسارة التي سببها
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ جزاء - قيامه علي سبب خاطئ
⚖️ موظف - تقصيره في تحصيله
⚖️ خسارة تسبب فيها - إلزامه بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تملك الجهة الإدارية إصدار قرار بملزومية أحد موظفيها بمبلغ الخسارة التي تسبب فيها لأن الفصل في هذه المسئولية المدنية من اختصاص المحاكم القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وقعت الإدارة جزاء على أحد موظفيها لما قام في فهمها خطأ من أنه مسئول عن قيمة الخسارة التي لحقتها ولأنه ماطل في أدائها - كان قرارها قد قام على سبب خاطئ مما يعيبه ويبطله.