⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-1-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 9 سنة 1949 - له هذا الأثر علي الدعاوي التي لما يفصل فيها
⚖️ طلب إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون - إختصاص
⚖️ فرد - طلب إلغاء مقدم منه
⚖️ مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 - توسيعه الإختصاص بشموله قرارات الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي
⚖️ لها أثر حال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشى إبراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المدعى ليس موظفاً عمومياً دائماً فلا تقبل دعواه أمام هذه المحكمة فإن هذا الدفع وإن وصفته الحكومة بأنه دفع بعدم قبول الدعوى إلا أنه في حقيقته دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إذ مبناه أنها لا تختص طبقاً للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة إلا بالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بإلغاء قرارات فصلهم من غير الطريق التأديبي بينما المدعى ليس موظفاً عمومياً دائماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي صدر وأصبح نافذاً قبل الفصل في هذه الدعوى قد غير اختصاص المحكمة بالتوسيع بحيث جعل اختصاصها شاملاً لطلبات الإلغاء المقدمة من الموظفين العموميين الدائمين وهو ذو أثر نافذ حالاً على الدعاوى التي لم يفصل فيها قبل نفاذه طبقاً للمادة الأولي من قانون المرافعات الجديدة رقم 77 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الوضع الصحيح للمدعي هو أنه فرد من الأفراد. فهذه المثابة تكون المحكمة مختصة بطلب إلغاء القرارات الإدارية المقدمة منه أياً كان نوعها وذلك طبقا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 وللفقرة ذاتها من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاصين بمجلس الدولة.