الطعن رقم 231 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العلم الإفتراضي أو اليقيني بالقانون - تفرقة لا سند لها من الدستور
⚖️ فصله - قبل صدور القانون رقم 141 سنة 1947
⚖️ إصداره - إختلاف الإصدار عن النشر في ماهيته
⚖️ سريانه - العبرة بتاريخ النشر لا بتاريخ الإصدار
⚖️ علم إفتراضي أو علم يقيني به
⚖️ نشره - إختلافه من الإصدار في ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في نفاذ القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ إصدارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يختلف الإصدار عن النشر في ماهيته ذلك أن الإصدار عمل قانوني متمم للقانون ذاته يتضمن أمرين أولهما شهادة رئيس الدولة بأن البرلمان بمجلسيه قد أقر القانون وفق أحكام الدستور والثاني أمر جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه ـ أما النشر فإنه عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه ـ فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون ـ وقد خلا الدستور المصري من تحديد ميعاد لإصدار القانون أو نشره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التفرقة التي جاء بها المدعى بين علم افتراضي بالقوانين وهو علم الجمهور بها بمجرد نشرها وعلم يقيني وهو علم الوزراء بالقوانين بمجرد إصدارها هذه التفرقة لا يعرفها الدستور بل ينكرها نص المادة 26 من الدستور إذ جعل نفاذ القوانين رهناً بنشرها وذلك بالنسبة إلى الناس كافة دون تفرقة بين حكام ومحكومين.