الطعن رقم 203 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-5-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد العمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطاة فى تاويل القانون وتطبيقه ، اذ اقام قضاءه على انه ما دامت المادة 401 وما بعدها من القانون المدنى " القديم " شهادة بخلو طرفه عند انتهاء خدمته فانه لا محل للالتجاء الى قواعد العدل والانصاف لترتيب هذا الالتزام فى ذمة رب العمل . ووجه الخطا هو ان هذه المواد لم تذكر على سبيل الحصر جميع التزامات رب العمل والاجير ، فلزم سد النقص عن طريق قواعد العدل والانصاف . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر عدم جواز الرجوع اى قواعد العدالة فى هذا الخصوص فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
ومن حيث ان محكمة اول درجة قررت فى حكمها انه اذا كان القانون المدنى لم ينص على الزام رب العمل باعطاء الاجير شهادة بخلو طرفه عند انتهاء العقد الا العامل او المستخدم عند انتهاء عقده شهادة بخلو طرفة ومدة خدمته ونوع العمل الذى كان يقوم به ، الى غير ذلك من البيانات التى تساعده على الالتحاق بعمل فى جهة اخرى ، خصوصا اذا كان العامل او المستخدم من ارباب العهد ، كما هو شان الطاعن . واستندت فى توكيد هذا المبدا الى بعض الاحكام التى صدرت من المحاكم فى هذا المعنى ، والى ما نص عليه الشارع فى المادة 17 من القانون رقم 41 لسنه 1944 الخاص بعقد العمل الفردى من الزام رب العمل بان يعطى العامل شهادة بخلو طرفه ، مستخلصة من ذلك دلالة على اتجاه الشارع الى مسايرة ما جرى عليه القضاء مستهديا بقواعد العدالة ، ولكن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائى ورفضت دعوى الطاعن بمقولة ان القانون المدنى لم يوجب على رب العمل اعطاء الاجير شهادة بخلو طرفه وانه لا محل للاخذ بقواعد العدالة فى هذا الخصوص .
ومن حيث ان الزام رب العمل باعطاء الاجير عند انقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه لا تتضمن الا بيانات معينه تطابق حقيقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل الذى كان يقوم به ومقدار اجرة عليه لا يعدو ان يكون مما يوجبه حسن النية فى تنفيذ عقد العمل ، ولكى يتيسر للعامل سبيل الحصول على عمل يرتزق منه . ومن ثم كان الحكم الابتدائى على صواب فى الاخذ بقواعد العدالة ليسد بها نقص نصوص القانون فى هذا الخصوص ، عملا بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم - لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على خلافه ، يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه بغير حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إلزام رب العمل بإعطاء الأجير عند انقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه تتضمن بيانات معينة مطابقة لحقيقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به ومقدار أجره عليه - ذلك لا يعدو أن يكون مما يوجبه حسن النية في تنفيذ عقد العمل، ولكي يتيسر للعامل سبيل الحصول على عمل يرتزق منه. ومن ثم كان الحكم الابتدائي على صواب في الأخذ بقواعد العدالة لسد ما في القانون من نقص في هذا الخصوص عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم. والحكم المطعون فيه إذ ألغاه استناداً إلى عدم وجود نص يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.