الطعن رقم 419 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-12-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالمدرسة الإعدادية - دليل ثبوت النجاح
⚖️ أحيل إلي المعاش قبل صدور قانون الإنصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة الصادرة من اثنين من مدرسي المدرسة الإعدادية الثانوية بالقاهرة المتضمنة أن صاحبها نجح في امتحان القبول بالمدرسة الإعدادية عام 1916 والتي لم تعتمدها المدرسة المذكورة، لا تعتبر شهادة صادرة من جهة رسمية ولا مستخرجاً من سجلات تلك المدرسة ومن ثم لا يمكن اعتبارها مؤهلاً دراسياً من المؤهلات التي قدرتها قواعد الإنصاف ولا يفيد صاحبها من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944 الخاص بقواعد الإنصاف.