⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماهية - لا يجوز المساس بها
⚖️ موظف بالسلك العسكري - نقله اليه
⚖️ المادة الثانية - قواعد التعيين في وظائف الحكومة
⚖️ خفضها - لا يجوز
⚖️ طبيعتها - حق مكتسب لا يجوز المساس به الا بنص في القانون أو بحكم أدبي
⚖️ نقله - من السلك العسكري إلي السلك المدني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموظف الذي يشتغل في السلك العسكري زهاء تسع سنوات ثم يفصل ليلتحق في اليوم التالي مباشرة بالسلك المدني في وظيفة يقوم فيها بذات العمل الذي كان يقوم به في رتبته العسكرية، لا يصح اعتباره معيناً في الوظيفة المدنية تعييناً جديداً ولأول مرة بل يجب اعتباره موظفاً سابقاً بالحكومة أعيد إلى خدمتها ولا يخضع لحكم المادة الثانية من قواعد التعيين في وظائف الحكومة الواردة بكادر سنة 1939 والتي لا تنطبق إلا على المعينين في خدمة الحكومة لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الماهية التي يتقاضاها الموظف تعتبر حقاً مكتسباً له بمجرد منحها إليه لا يجوز المساس به إلا نزولاً على نص في القانون أو حكم تأديبي صادر ضد الموظف. وليس في القانون نص يقضى بخفض ماهية موظف لمناسبة تعيينه في وظيفة بالسلك المدني استناداً إلى أنه نقل إليها من السلك العسكري مادامت ماهيته في السلك المدني لم تجاوز ربط الدرجة المقررة لوظيفته. ولا محل للتمسك بقبوله لراتبه المخفض بتوقيعه عقد الاستخدام لأن مثل هذا القبول لا يؤثر على حقه في المطالبة بتصحيح وضعه طبقاً للقانون ذلك لأن العلاقة التي تربط الموظف بالحكومة ليست علاقة تعاقدية ينظمها العقد وإنما هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها نظراً لتعلقها بالصالح العام. وإذا صح القول بعدم وجود علاقة بين الماهية في السلك العسكري والماهية في السلك المدني بسبب استقلال كل منهما بقواعده الخاصة بالاستخدام وترتيب الدرجات والترقي فإن هذا ليس معناه جواز المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين عند نقلهم من أحد السلكين للآخر خصوصاً إذا كان الاحتفاظ بها لا يتعارض مع القواعد المالية للسلك المنقول إليه الموظف.