الطعن رقم 384 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري بك ومحمد عفت بك وعبدالرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يزعمه المدعيان من أن القرار الصادر بإبعادهما مخالف لما يقضى به المرسوم الصادر في 22 من يونيه سنة 1938 والخاص بإبعاد الأجانب لا سند له، ذلك أن مركز المدعيين لا يدخل في نطاق هذا المرسوم أو يقع تحت حكمه بل القانون الواجب التطبيق في شأنهما هو القانون رقم 49 لسنة 1940 الخاص بإقامة الأجانب في مصر وهو يقضي في المادة العاشرة منه بأن الأجنبي الذي يرخص له في الإقامة في مصر مدة محدودة عليه أن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء هذه المدة ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته، كما يقضى في المادة الخامسة عشرة بأن من يخالف أحكام المادة العاشرة يجوز إبعاده، وعلى مقتضى ما تقدم يكون أمر الإبعاد قد صدر صحيحا لا شائبة فيه وتكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض.