⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 484 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-12-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: براد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ براد - دخوله الخدمة دون ان يؤدي إمتحانا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبوزيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صناعة البراد وإن كانت في الأصل صناعة تحتاج إلى دقة إلا أنه ما دام البراد قد دخل الخدمة دون أن يؤدى امتحاناً في بدء إلحاقه بها، إذ لا عبرة بالامتحان اللاحق لها، فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية في اعتباره صانعاً غير دقيق وإعطائه أجرة على هذا الأساس عملاً بالنص المشار إليه في المادة الرابعة من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 9/53 بشأن كادر عمال اليومية.