الطعن رقم 151 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1948-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار فصل موظف - التعويض مقصور علي الطلبات التي يقدمها الموظف العمومي الدائم
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برئاسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمود صابر العقارى بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة بمقتضى المادة الخامسة والفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون إنشائها إنما تختص بالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بالتعويض عن القرارات الصادرة بفصلهم من وظائفهم وقد اطرد قضاؤها على أن الموظف الدائم في معنى هذه النصوص هو الذي يجرى على راتبه حكم الاستقطاع.